السيد محمد جواد العاملي

279

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 35 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في الأغسال ذيل الحديث 177 ج 1 ص 81 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 343 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 118 ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 127 . ( 5 ) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص 53 . ( 6 ) الكافي في الفقه : الصلاة في الأغسال ص 134 . ( 7 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 343 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 118 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 127 . ( 8 ) لم نجد في مراسمه ما يفيد وجوب تقديم الوضوء بل عبارته فيه تدل على مجرد لزوم الوضوء لأجل استباحة الصلاة . فراجع المراسم : ص 42 . ويحتمل أن الشارح حكاه عن غير مراسمه راجع كتب القوم . ( 9 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 44 . ( 10 ) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص 45 . ( 11 ) الموجود فيهما قوله : وتزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها الدخول في الصلاة ، وهو صريح في تقديم الوضوء عليه ، نعم يمكن أن يستظهر من قوله : ليصح لها الدخول في الصلاة ، عدم الفرق بين التقديم والتأخير ، لأن المقصود من الوضوء حسب الفرض صحة الدخول في الصلاة وهذا لا يفرق بين أن يقدم أو يؤخر هذا ولكنه ضعيف ، لأن الأحكام التعبدية تابعة للدليل لا الاستنباط . راجع المصباح ص 10 ومختصره : ص 10 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 11 .